ابن أبي شيبة الكوفي
397
المصنف
( 105 ) من قال : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن أبي وائل قال : كتب عمر إلى عبد الله : إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرأون " { من بعد وصية يوصى بها أو دين } " وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، الاخوة من الأب والأم دون الاخوة من الأب . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا مالك بن مغول قال سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم إلى ثلاثة وعن بني عم لأب إلى اثنين فقال الشعبي : المال لبني العلات . ( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : قال عمر : إذا كانت العصبة أحدهم . أقرب بأم ، قال : فالولاء له . ( 106 ) في الولاء من قال : هو للكبر يقول : الأقرب من الميت ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا وعبد الله وزيدا قالوا : الولاء للكبر . ( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد قالوا : الولاء للكبر . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه قضي فيه كما يقضي في المال ، قال : وكان علي وزيد يجعلانه للكبر . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر وسفيان عن عمران بن مسلم بن رياح الثقفي عن عبد الله بن معقل عن علي قال : الولاء شعبة من الرق ، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء .
--> ( 105 / 2 ) [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] سورة النساء من الآية ( 12 ) . ( 106 / 1 ) للكبر : أي لأكبر الأولاد الذكور